أصدرت لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيًا ستة إجراءات طارئة تأمر فيها إسرائيل “باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها” لمنع الأعمال التي يمكن أن تتعارض مع اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفيما يلي ملخص للإجراءات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها بموجب الحكم الأولي للمحكمة:
- منع ارتكاب أعمال تؤدي إلى قتل الفلسطينيين أو إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بهم. والأفعال منصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوتين
- التأكد من عدم قيام جيشها بأي من الأفعال المذكورة أعلاه
أغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوتين
- منع ومعاقبة أي تحريض مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية
بأغلبية ستة عشر صوتا مقابل صوت واحد
- تمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل للفلسطينيين في غزة
بأغلبية ستة عشر صوتا مقابل صوت واحد
- منع تدمير أي أدلة تتعلق بمزاعم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية
أغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوتين
- تقديم تقرير إلى المحكمة عن كافة الإجراءات المتخذة للالتزام بهذه الأوامر
أغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوتين